زيد المصري - Zaid Al-Masri

إثبات حرمة الخمر بالأدلة الشرعية

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى ءاله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين.

أما بعد: فإن حرمة الخمر ثابتة بالدليل الشرعي من القرءان والسنة وإجماع الأمة، وحرمته معلوم من الدين بالضرورة يشترك في معرفة حكمه العلماء والعامة من المسلمين.

وشرب الخمر من معاصي البطن وهو من أكبر الكبائر، وشربُ الخمر يقودُ إلى كبائِرَ أُخرى كذلك، ولذلك أطلق عليها (أُمُّ الخبائث) لأنها أيضًا تسوقُ شارِبَها إلى ذنوبًا أُخرى. أما الدليل على حرمة شرب الخمر من القرءان:
فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(90)} سورة المائدة.
وقال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ(91)} سورة المائدة.
وقال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا(219)} سورة البقرة.
فدل ذلك على أنها حرام من الكبائر كما ذكر القرطبي.

فليس لمن يزعم أن شرب الخمر حلال حجة هذه الآية فقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: “اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا” رواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فلما نزل قوله تعالى: {فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} فهموا منها التحريم القطعي، فقال سيدنا عمر: “انتهينا انتهينا” رواه النسائي وأحمد والترمذي والسيوطي وابن حجر. وأراقوا الخمر حتى جرت في السكك، والله تعالى تسهيلًا عليهم حتى لا يكون عليهم مشقة زائدة في الإقلاع عن شرب الخمر أنزل التحريم شيئًا فشيئًا، ولم ينزل تحريمها إلا بعد الهجرة.

وفي قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} دليل واضح على تحريمها وأنها من الكبائر بدليل قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ  إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَة(32)} سورة النجم.
وقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ(33)} سورة الأعراف.

وفي قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ(91)} سورة المائدة. بيان ما يتولد من الخمر من الوبال وهو وقوع التعادي والتباغض والصد عن ذكر الله والصلاة، وإنما نهى الله تعالى المؤمنين عن شرب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لتأكيد التحريم وإظهار أن ذلك جميعًا من أعمال أهل الشرك.
فقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} من أبلغ ما ينهى به، كأنه قيل: قد تُلِيَ عليكم ما في الآيتين من أنواع الصوارف والزواجر فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون، وقوله تعالى: {فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ}  دليل على حرمة شرب الخمر.

والخمر: هو ما خامر العقل أي غيَّرًه. كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورواه البخاري في الصحيح في كتاب الأشربة. فكُلُّ شراب يُذْهِبُ العقل (يُغيرُ العقل) ويُعطي نشوةً وطربًا فهو خمر.
والخمر قد يكون من العنب أو التمر أو العسل أو الحِنطة أي القمح أو الشعير أو الذرة أو البصل أو البطاطا أو التفاح وغير ذلك، وهذه الأشياء إنما تصير خمرًا إذا حصل الغليان، فعندما تغلي وترتفع ثم تنزل عندئذ الذين يشربون الخمر يعتبرونها صافية، أما قبل الغليان فلا يكون خمرًا.
فإذا وُضع العنب أو التمر في الماء ونُقع فيه، أو وُضع العسل في الماء وأُذيب فيه ثم أُغلق عليه فإنه بعد مُدة يرتفع فتصعد رغوة ويحصُل لهُ  نشيش (أي صوت) أي أنه يغلي من غير نار، فإن حصل ذلك معناهُ أنه صار خمرًا، وشاربوا الخمر ينتظرونهُ حتى يهدأ فيشربونهُ، لكن من حين أن يرتفع ويحصل لهُ هذا الصوت النشيش يكونُ صار خمرًا يُغيرُ العقل ويُعطي نشوةً وطربًا.
ثم بعد ذلك إذا تحول لوحدِهِ إلى الحموضة (أي صار طعمُهُ حامِضًا) يكونُ قد صار خلًا، أي أنه يكون قد تحول من الخمر إلى الخل، الخمر حرام أما الخلّ فحلال يجوزُ شُربُهُ.
إذًا الخمر هو كُلُّ شراب يُذهِبُ العقل ويُعطي نشوةً وطربًا إن كان شراب عنب أو شراب تمر أو شراب شعير أو شراب قمح، فأيُّ شراب يُغيرُ العقل يُعطي نشوةً وطربًا هذا خمر.

والميسر: القمار.
والأنصاب
: نوع من الأوثان، وهي حجارة يذبحون عليها ويريقون الدم عبادة لها، وقد سميت بالأنصاب لأنها تنصب فتُعبد.
والأزلام: سهام في الجاهلية لا ريش لها كتبوا على أحدها (افعل) والآخر (لا تفعل) والثالث لا شئ عليه، فإذا أرادوا القيام بعمل ضربوا بها فإن خرج (لاتفعل) تركوا وإن خرج (افعل) فعلوا، وإن كانت فارغة أعادوا مرة أخرى.
وقوله تعالى: {رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} أي نجس أو خبيث مستقذر من عمل الشيطان لأنه يُحمل عليه، فكأنه عملَه، وقوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوهُ} فيه تأكيد تحريم الخمر من وجوه، حيث صدَّر الجملة بـ {إِنَّمَا الْخَمْرُ} وقَرَنَها بعبادة الأصنام وجعلها رجسًا من عمل الشيطان، ولا يأتي منه أي الشيطان إلا الشر، فالله تعالى أمر باجتنابه وجعل اجتنابه من الفلاح، فيفهم من الاجتناب المذكور في الآية تأكيد التحريم.

وأما قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ(43)} سورة النساء، فقد نزل قبل التحريم فهي منسوخة، فقول الله تعالى: {فَاجْتَنِبُوهُ} مع قوله: {فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} دليل على حرمة شرب الخمر. فهذه الآية نزلت قبل التحريم فهي منسوخة، ومع ذلك فإن الأنبياء لم يشربوا الخمر وما كانوا يحثون أممهم على شربها، لأن هذا ينافي حكمة البعثة التي فيها تهذيب النفوس، وقليل الخمر يؤدي إلى كثيره، وما يزعم بعضهم من أن سيدنا عيسى قال قليل من الخمر يفرّح الإنسان فهو كذب وافتراء عليه.

وأما قوله تعالى: {وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67)} سورة النحل. فقد قال بعض أهل التفسير: السَّكَرُ هو الخل. وقال بعضهم: إن الآية نُسِخَت لما نزلت ءاية التحريم.

وأما الدليل من الحديث فما رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “أتاني جبريلُ عليه السلام فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومُعتَصِرَها وبائعها ومُبتاعَها وشاربها وءاكلَ ثَمَنِها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومُستَقيها ” وليس من الحديث أن الناظر إليها ملعون كما شاع على ألسنة بعض العوام.
وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من شرب الخمرة في الدنيا يُحْرَمُها في الآخرة” أي إن لم يتب لا يشرب خمر الجنة الذي ليس كخمر الدنيا، فخمر الجنة لا يسكر ولا يغيب العقل وليس بنجس.
وروى ابن أبي شيبة والهيثمي والسيوطي والبزار وابن حجر حديث: “شارب الخمر كعابد الوثن” وهذا من حيث التشبيه لأن شربها من الكبائر.
وجاء في الحديث: “الخمر أم الخبائث” رواه الدارقطني والسيوطي والطبراني والسخاوي.

وليعلم أن قليل الخمر حرام كما أن كثيره حرام كما دل على ذلك حديث أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: “ما أسكر كثيره فقليله حرام
وقال فيما رواه مسلم: “ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام“.
وروى البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وأبو داود والترمذي ومالك وابن حبان والبيهقي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “كل شراب أسكر فهو حرام
فكل شراب يغير العقل مع الطرب أي النَّشوة والفرح فهو خمر.

وكما يحرم شرب الخمر يحرم بيعها ولو لغير شربها لحديث البخاري ومسلم: “إن الله ورسولَه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
قال الإمام النووي الشافعي المتوفى سنة (٦٧٦ هـــ) في كتابه المجموع: “وأما الميتَةُ والخمرُ والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كلِّ واحدٍ منها” اهـ.
وقد نقل الإجماع على تحريمها أبو منصور البهوتي من الحنابلة في شرح منتهى الإرادات، ونقل المالكية الإجماع على تحريمها، والزركشي نقل الإجماع على تحريمها في البحر المحيط، والبخاري أورد بابا في الصحيح.
وأما التداوي بالخمر فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بحرمته، وهذا ظاهر الرواية في المذهب الحنفي وهو المعتمد عندهم، وبه قال المالكية وهو الصحيح عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة.
وذهب بعض الفقهاء إلى القول بجواز التداوي بها بثلاثة شروط،
-الشرط الأول: أن تتعين علاجًا دون غيرها،
-والشرط الثاني: أن تكون بمقدار قليل بحيث لا يسكر ولا يذهب العقل لئلا يتداوى من شئ فيقع في أشدَّ منه،
-والثالث: أن يصفها طبيب مسلم ثقة لأن غير المسلم لا تقبل شهادته فيما يتعلق بالطب.

وأما حد شارب الخمر فهو أربعون جلدة للحر ونصفها للرقيق وللإمامِ الزيادةُ تَعزيرًا، فإذا اقتضت المصلحة الزيادة على ذلك جاز إلى الثمانين لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى مسلم. وهذا الحد دليل على تحريم الخمر.
ولذلك قال العلماء: (وحدُّ شارِبها أربعونَ جلدةً للحرّ ونصفُها للرقيقِ وللإمامِ الزيادةُ تَعزيرًا) فإذا شَرِبَ الإنسانُ الخمر ولو لم يسكر ولو لم يتغير عقلُه فعُقوبتُهُ في الشرع أن يُجلد أربعين جلدة (ذكرًا كان أم أُنثى) إلا إن كان عبدًا مملوكًا فعند ذلك تكونُ عقوبَتُهُ النصف يعني عشرين جلدة، فالله خفف عن العبيد في بعضِ الأشياء،
النبيُّ صلى الله عليه وسلم جلد أربعين، وأبو بكر جلد أربعين، وعمر جلد في شُربِ الخمر ثمانين. لماذا؟ لأنهُ في زمانِ سيدنا عمر كَثُر شُربُ الخمر بالنسبةِ لما قبل، لأنَّ البلاد اتسعت فكثُرَ الداخلون في الإسلام، فرأى سيدنا عمر أن يزيد في العقوبة للزجر، وليس المعنى من ذلك أن الحاكم يجوز له أن يزيد في العقوبة في كل شىء، لا، إنما في شرب الخمر أجاز الشرع للخليفة أن يزيد إلى ثمانين فسيدنا عمر زاد إلى الثمانين لزيادة الزجر عن شرب الخمر، سيدنا علي رضي الله عنه في خلافتِهِ قال: “ضربَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في شُربِ الخمر أربعين وأبو بكرٍ أربعين وعمرُ ثمانين وكُلٌ سُنة” وقوله: “وكُلٌ سُنة” أي هذا جاء بهِ الشرع وهذا جاء به الشرع، ثم سيدنا علي جلد أربعين اختار أن يجلُد أربعين كما جلد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فإذًا عقُوبةُ شُربِ الخمر أربعون جلدة للحر ونِصفُها للرقيق إلَّا أن الإمام يجوزُ لهُ أن يزيد إلى الثمانين إن رأى مصلحةً في ذلك.

فشرب الخمر من أكبر الكبائر لكن أخف من الزنى، فأكبر الذنوب التي لا تنقل من الملة قتل النفس التي حرم الله إلا الحق، ثم الزنى، وبعده ترك الصلاة وأكل الربا وشرب الخمر فمن أحلها فقد كفر،
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: “لا يشرب الخمر الشارب حين يشربها وهو مؤمن” فليس معناه أنه يخرج من الإسلام بمجرد الشرب بل معناه لا يكونُ إيمانه كاملًا،
فهذا بيان في تحريم شرب الخمر لا ينكره إلا معاند والآخرة أمام الجميع.

ومن مَعاصِي البَطن أكل كلّ مسكر. وكُل شىء يُضيع العقل أكلُهُ حرام، يعني الأُفيون الحشيشة وما شابه ذلك كُلُّ هذا حرامٌ في شرع الله تعالى إلا القدر الذي لا يضُر الذي يعرِفُهُ الطبيب فيستعمِلُهُ للمداوات فهذا جائز ما فيه شىء، أما مثلما يفعلُ الأراذل الذين يتناولون الحشيشة لتضييع العقل أو ما شابه فهذا حرامٌ في شرعِ الله لا شك في ذلك.
الحشيشة والأفيون لا تُسمى خمرًا ولكن يُعاقِبُهُ الخليفة بشىءٍ يراهُ مناسبًا لزجرِهِ عن ذلك لكن لا يُجلدُ أربعين لأنهُ ليس خمرًا مع كونِهِ حرامًا، إلا في الحال التي أجازها الشرع.
وليُعلَم أنَّ الإِسكارَ هو تغيير العَقل مع الإِطرابِ أي مع النّشوةِ والفرَحِ وأمّا ما يغير العقل بلا إطرابٍ وكذلك ما يخدر الحَواسّ من غيرِ تَغييرِ العقلِ فلا يُسَمَّى خَمرًا ولكنّه حَرامٌ، فالمخدِّرَاتُ كالحشيشة والأُفيون ونحوهما ليسَت مسكِرَةً  ولكنّ تحريمَها يُفهَم من قولِ الله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} فأفهمَتْنا الآيةُ أنَّ كلَّ ما يؤدّي بالإنسان إلى الهلاكِ فهو حرامٌ أن يتعاطاه، فمن هذه الآية ومن ءاياتٍ أُخرى وأحاديث وردت يُعرفُ أنّ الحشيشة والأُفيون وما شابهها مُحرم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحابته الطيبين الطاهرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

مواقيت صلوات اليوم

    عمان, الأردن
    الصلاةالوقت
    الفجر3:03 AM
    شروق الشمس4:43 AM
    الظهر11:33 AM
    العصر3:13 PM
    المغرب6:23 PM
    العشاء7:52 PM

إن المعرفة الحقيقية لدخول أوقات الصلاة تقوم على المراقبة، أما ما نذكره هنا فمن باب الاستئناس

إن أوقات الصلاة الظاهرة هي فقط لمدينة عمان، الأردن

قنوات التواصل الاجتماعي