زيد المصري - Zaid Al-Masri

زكاة الفطر

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له، ولا زوجة ولا ولد له، ولا جثة ولا أعضاء له، ولا كيفية ولا صورة ولا مكان له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى ءاله سلامًا كثيرا.

أما بعد: فإن الصدقةَ والجودَ والسخاء والسماحة خصالُ خيرٍ وصفاتٌ حميدةٌ، وإن التصدقَ والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابًا للأجر من الله تعالى ورجاء رحمته والفوز بجناته، كيف لا وقد قال الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام: “وَالصَدَقَةُ بُرْهَانٌ” أي دليل على قوة إِيْمانِ مَن تَصدق وعلامة على تصديق باذِلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف وعده، حيث قال الله عز وجل: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} ومما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في حَضِّ مَن عليهِ دفعُ الزكاةِ الواجبةِ لدفعها قولُه عليه الصلاة والسلام: “مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا” ( أي في أمر الزكاة ) متفق عليه. والله تعالى يقول: {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} سورة البقرة. ولنا في رسولنا الأعظمِ عليه الصلاة والسلام قدوةٌ حسنةٌ في سخائه وكرمه وإنفاقه الكثير في سبيل الله تعالى. كيف لا وهو سيِّدُ الكرماء وأجودُ الناس، فقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: “كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناسِ وأشجعَ الناس وأجودَ الناس” كان جودُه صلى الله عليه وسلم يتضاعفُ في رمضان ويزداد، وذلك لأسباب أحدها: أن شهرَ رمضانَ موسمُ الخيرات، لأنَّ نِعَمَ اللهِ على عبادِه فيه زائدةٌ على غيره. ثانيها: أن الصدقةَ في رمضانَ أفضلُ منها في غيره لِما جاء في سُنَنِ الترمذيِّ عن أنسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أَفْضَلُ الصَدَقَةِ صَدَقَةٌ في رَمَضَانَ” ومنها أنّ شهرَ رمضانَ شهرُ المواساةِ والتعاونِ والمساعدة والرحمة والمغفرة والعتق من النار. فهو شهرٌ أولُه رحمة وأوسطُه مغفرة وءاخرُه عتق من النار. قال الله تعالى: {لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَاليَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا} والفرائض هي أفضل ما يُتقرب بها إلى الله عز وجل ومن جملة هذه الفرائض المتعلقة بشهر رمضان زكاةُ الفطر.

وسُمِّيَت زكاةُ الفِطر بهذا الاسم لأنها تجبُ بالفِطرِ، أي بدخولِ يومِ عيد الفِطْر، ويُقال لها أيضًا زكاةُ الفِطْرَة أي الخِلْقَة، فهيَ على هذا المعنى زكاةُ البَدَنِ لأنها تُزَكِّي النفسَ أي تُطَهِّرُهَا وتنمِّي عملَها، وقد قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: “الصَّومُ مُعَلَّقٌ بينَ السَّماء والأَرْضِ لا يَرْتفعُ إلَّا بصَدَقَةِ الفِطْرِ” رواه البَيْهَقِيُّ. وليس معنى الحديثِ أَنَّ أصلَ الصَّومِ لا يُقبَلُ إلَّا بصَدَقَةِ الفِطرِ وإنما معناهُ أَنَّ الصَّومَ لا يكونُ من الدَّرَجَةِ العُليا من القَبول ما لم تُؤَدَّ زَكاةُ الفِطرِ.

وتجبُ زكاةُ الفِطرِ بإدراك ءاخرِ جُزءٍ من رَمَضَانَ وأَوَّلِ جُزءٍ من شَوَّالَ بأن كان حيًا عند غروبِ شمسِ ءاخرِ يومٍ من رمضان. وعلى هذا تجب على الولي عن المولود الجديد الذي وُلد ءاخر أيام رمضان وأدرك جزءًا من شوال. والمسلم يُخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن من عليه نفقتهم من المسلمين، ومن كان له أبوان مسلمان فقيران وجب عليه أداء الزكاة عنهما. ويجب على الرجل المسلم فطرةُ زوجته وأولاده الذين هم دون البلوغ. وأما الابن والابنة البالغَين فلا يجب على الأب دفع زكاة الفطر عنهما وإنما يؤدي الولد البالغ عن نفسه إن استطاع، وإن لم يستطيع جاز لأبيه أن يدفع له أو عنه بإذنه. وإنما تجب زكاة الفطر على من عنده مالا فاضلا عن دَينه وكسوته ومسكنه وقوتِ من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته. وأما مقدار الزكاة التي يجب إخراجها عن كل واحد صاعٌ من غالب قوت البلد. وفي بلاد الشام ونحوها يخرجون قدر ملء كفين معتدلين أربع مرات من القمح وهو المسمى بالصاع. وعند السادة الحنفية: نصف صاعٍ من برٍ، أو صاع من شعير أو تمرٍ أو زبيبٍ أو قيمة ذلك. والصاع عند أبي حنيفة ستة أمداد. وعند أبي حنيفةَ يجوزُ إخراجُ الحَبِّ ويجوزُ إخراجُ قيمة الحَبِّ، وعندَ الشَّافِعِيِّ لا يكفي إخراجُ القيمة بل لا بُدَّ من إخراجِ عين الحَبِّ.  فمن أخرج بالقيمة كعادتنا نحن يكون قد أخذ بقول السادة الحنفية وعند الحنفية الزوجة تستأذن فيستأذنها قبل أن يخرج الزكاة عنها.

ولا فِطرَةَ على مُعْسِرٍ وَقتَ الوُجُوب وإن أَيسَرَ بعدَه، والمعسِرُ هو الذي لم يَفضُل عن قُوتهِ وقُوتِ من تجب عليه نفقتهم يومَ العيد وليلتَه وعمَّا يليقُ بهما من ملبسٍ ومَسْكَنٍ ودَينٍ ولو مُؤَجَّلًا وإن رَضِيَ صاحبُه بالتأخيرِ. ومَن أَيسَرَ ببعضِ صيعان قَدَّمَ وُجُوبا نفسَه فزَوْجَتَهُ فولدَه الصغيرَ فأباه الفقيرَ فأُمَّهُ الفقيرة، فإن كانَ للوالدَينِ الفقيرَينِ أولادٌ بالغونَ مُوسِرُونَ فالكُلُّ يَشترِكُونَ في إخراجِ زكاةِ الفِطْرَةِ عنهما، وليسَ كُلُّ واحد يُخرِجُ زكاةَ أبوَيه منفردًا، والذي لا يستطيعُ أن يدفعَ عن زوجتهِ زكاةَ الفِطرَة فإن كانَ يستطيعُ أن يدفعَ عن نفسهِ دَفَعَ، ومَن كانَ لا يستطيعُ أن يَدفَعَ عن نفسهِ ولا عن زوجتهِ فليسَ عليه شيء. وكذلكَ ليسَ على زوجتهِ شئ حتَّى ولو كانت غنيَّة ليسَ عليها أن تدفعَ وذلكَ لأنَّ زكاتهَا على زوجها فبما أنه لا يستطيعُ سَقَطَ عنه وعنها. وأمَّا أبناءُ الرَّجُلِ البالغينَ فإن كانوا يجدونَ ما يَدفَعُونَ به عن أنفسهم بأن كانَ عندَهم ما يزيدُ على كفايتهم ليلةَ العيد ويومَه وَجَبَ عليهم أَن يُزَكُّوا عن أنفسهم فإن كانوا مُعسِرينَ فليسَ عليهم شئ وليسَ على أبيهم أن يدفعَ عنهم ويجوزُ له أن يدفعَ لهم زكاتَه من مالهِ الخاصِّ لأنهم مُعْسِرينَ محتاجين، وإن أرادَ الأَبُ أن يدفعَ عن ابنهِ البالغِ الموسِرِ الذي وَجَبَت عليه زكاةُ الفِطرَة فإنه يَصِحُّ بإذنهِ ولا يَصِحُّ من دونِ إذنه، فإن أَذِنَ لأبيهِ بأن يدفعَ عنه زكاةَ الفِطرَةِ دَفَعَ وأمَّا قبلَ استئذانهِ فلا يدفع لأنَّ البالغَ هو ينوي عن نفسه. لأن الزَّكاة تحتاجُ إلى نيَّة فلا بد من النية في أداء الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: “إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ” أي أن الأعمال الصالحة لا تكون معتبرة إلا بالنية. وتجب النية القلبية في جميع أنواع الزكاة كأن يقول بقلبه هذه زكاة مالي أو بدني أو صدقة مالي المفروضة أو صدقة المال. ففي زكاة الفطر وهي زكاة عن البدن يقول في قلبه: هذه زكاة الفطر عني وعن أولادي وزوجتي وما زاد فصدقة. إن كان له أولادٌ وزوجة. والابنُ البالغُ الموسِرُ هو ينوي عن نفسهِ وأمَّا الطّفلُ فينوي عنه أبوهُ لأنه ليسَ مُكَلَّفًا.

وتُعطى زكاة الفطر لأي صنف من الأصناف الثمانية المذكورة في القرءان الكريم المستحقين للزكاة كالفقير والمسكين. وزكاةُ الفِطرِ يجوزُ أن تُدفَعَ للأَخِ الفقيرِ وللإبنِ البالغِ الفقير كما يجوزُ أن تُدفَعَ لليتيم الذي لم يترك له أبوهُ مالًا يكفيهِ وهو بحاجةٍ إلى مال الزَّكاة، لكنْ لا يُسَلَّمُ مالُ الزَّكاة إلى اليتيمِ الذي هو دونَ البلوغ بلْ يُسَلَّمُ إلى يَدِ قَيِّمِ اليتيمِ الذي يُشْرِفُ على أمورِ معيشته، الأولادُ الأيتامُ الفقراءُ المحتاجونَ إلى المال إذا أرادَ مُحسِنٌ إعطاءَهم مالَ الزَّكاة يُسَلِّمُ وَلِيَّهُمْ، أَخَاهُمُ الدَّيِّنَ أو أُمَّهُمُ الدَّيِّنةَ أو جَدَّهُمُ الدَّيِّنَ وإلَّا فَجَارَهُمُ الدَّيِّنَ ويقولُ له: هذا المالُ لهؤلاء زكاةً، وأمَّا إن كانَ لليتيمِ مالٌ يكفيهِ من التَّرِكَةِ التي تركَها له أبوه فإنَّ أُمَّهُ أو مَن يقومُ على أمورِ معيشتهِ يُخرِجُ عنه زكاةَ الفِطرَةِ من التَّرِكَةِ التي تركَها له أبوه، وهو لا يأخذُ من مال الزَّكاة لأنه ليسَ بحاجةٍ إليها وإنما وَلِيُّهُ يُخرِجُ عنه زكاةَ الفِطرَةِ من التَّرِكَةِ التي تركَها له أبوه، فإن لم يَكُن له مالٌ وكانَ مَكفِيًّا بنفقةِ مَن تجبُ نفقتُه عليه كأمِّه مَثَلًا فهي التي تَدفَعُ من مالها الخاصِّ عنه زكاةَ فطرته تدفعُها لفقيرٍ محتاج. ثمَّ مَن عَلِمَ بنفسهِ المستحقِّين فدَفَعَ إليهم فقد صَحَّ أداؤُه ومَن لم يعلمْ فلينتظر حتَّى يجدَ مَن يعلمُ أنه مُسْتحِقٌّ، فإن وَكَّلَ شخصًا أمينًا عارفًا بالمُستحقِّينَ جازَ ذلكَ أيضًا. ولِصِحَّةِ دَفع الزَّكاة لا بُدَّ أن يكونَ الآخذُ غيرَ هاشميٍّ وغيرَ مطَّلبيٍّ، فالهاشميُّ والمطَّلبيُّ لا يجوزُ دَفعُ الزكاة إليهما، والهاشميُّ هو من كان من ذريَّة هاشم بنِ عبدِ مَناف، والمطَّلبيُّ هو كان من ذرية المطَّلب بنِ عبدِ مَناف، وهاشم ومطَّلب أَخَوان، هاشم هو والدُ عبد المُطَّلب جَدِّ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فمَن كانَ من المؤمنينَ من ذُرِّيَّتِهِمَا فليس له حَقٌّ في الزَّكاة الواجبة ولا في كَفَّارة اليمينِ ولا في النَّذْرِ الذي هو مُطْلَق، وإنما حقُّه في خُمُسِ الخُمُسِ من الغَنيمةِ والفَيْء، والفَيْءُ هو ما هَرَبَ عنه الكُفَّارُ من مالٍ خوفًا من المسلمينَ من غيرِ قتالهم، وأمَّا ما نُذِرَ بالتعيينِ لمن كان من ذُرِّيَّتِهِمَا فأَكَلَهُ لنفْسهِ فإنَّ ذلكَ جائز، وأمَّا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقد حَرَّمَ الله عليه أن يأكلَ من الزَّكاة الواجبة ومن صدقات التطوُّع، والذي له نَسَبٌ إلى الحسنِ أو الحسينِ ابنَي فاطمةَ بنتِ محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم لا تُعْطَى له الزَّكاة حتى لو كان فقيرًا لا تُعْطَى له الزَّكاة، ولا يجوزُ لمن كانَ عندَه احتمالٌ أنه حسنيٌّ أو حسينيٌّ أو هاشميٌّ أو مُطَّلِبِيٌّ أَنْ يأخذَ من مال الزَّكَاةِ ولا من سائرِ الصَّدقات الواجبة ولا يجوزُ دَفْعُهَا إلى مَنْ شُكَّ فيه هل هو حسنيٌّ أو حسينيٌّ أو هاشميٌّ أو مُطَّلِبِيٌّ فقد رَوَى مسلمٌ من حديث عبد المطَّلب بنِ ربيعةَ بنِ الحارث أنه قال قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: “إنَّ الصَّدَقَةَ لا تنبغي لآل محمَّد إنما هي أوساخُ النَّاس” وفي رواية: “وإنها لاتَحِلُّ لمحمَّد ولا لآل محمَّد” والمرادُ بالصَّدَقَةِ الزَّكاةُ لأنها لا تَحِلُّ للجهتين، وأمَّا صَدَقَةُ التطوُّع فهيَ حرامٌ على الرَّسُولِ فقط على قول بعض العلماء، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: “إنما هي أوساخُ النَّاس” معناه هي طُهْرَةٌ لذنوب النَّاس، شُبِّهَتِ الزَّكاةُ بالماء الذي يُغسَلُ به الوَسَخُ والنَّجَاسَةُ فالزَّكاةُ تُطَهِّرُ مُزَكِّيها كما يُطَهِّرُ الماءُ الطَّهُورُ محَلَّ النجاسة.

تنبيه: لو دَفَعَ زكاتَه لِمَدِينهِ وشَرَطَ عليه رَدَّهَا له عن دَيْنهِ لم تَصِحَّ زكاتُه، وأَمَّا إن لم يشرِط عليه لكنه رَدَّ عليه عن الدَّينِ صَحَّ الوفاء والزكاة. ولو قال جعلتُ الدَّينَ الذي لي على فلانٍ زكاةً لأنه فقيرٌ من أهلِ الزَّكاة لم يَصِحَّ لأنه لمَّا دَفَعَ إليه أَوَّلًا ما نوَى به الزَّكاةَ إنما نَوَى أنْ يُقرِضَهُ فلا بُدَّ أنْ يَقبِضَهُ منه أَوَّلًا ثمَّ إن شاء بعدَ ذلكَ يدفعُه له زكاةً.

 ويحرمُ تأخيرُ دَفعِ زكاةِ الفِطرَةِ إلى ما بعدَ غروب شمسِ يوم العيد، ويُكرَهُ تأخيرُ دَفعِهَا إلى ما بعدَ صلاةِ العيدِ إلَّا أن يكونَ أَخَّرَها لانتظارِ نحوِ قريب محتاج، ويُسَنُّ إخراجُها بعدَ فجرِ يومِ العيدِ وقبلَ صلاةِ العيد. فَقَدْ جَاءَ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أنْ تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ. وَقَولُهُ: وَأمَرَ بِهَا أنْ تُؤدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ، يَدُلُّ عَلَى أنَّ المُبَادَرَةَ بِهَا هِيَ المَأمُورُ بِهَا، وَلِهَذَا يُسَنُّ تَأخِيرُ صَلَاةِ العِيدِ يَومَ الفِطرِ لِيَتَّسِعَ الوَقْتُ عَلَى مَنْ أرَادَ إخْرَاجَهَا، كَمَا يُسَنُّ تَعجِيلُ صَلَاةِ العِيدِ يَومَ الأضْحَى لِيَذهَبَ النَّاسُ لِذَبحِ أضَاحِيهِم وَيَأكُلُوا مِنهَا. ويجوزُ إخراجُها في رَمَضَانَ ولو أَوَّلَ ليلة منه .فقد ورد عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّهُمْ كَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أوْ يَومَينِ..

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحابته الطيبين الطاهرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

مواقيت صلوات اليوم

    عمان, الأردن
    الصلاةالوقت
    الفجر3:02 AM
    شروق الشمس4:42 AM
    الظهر11:33 AM
    العصر3:13 PM
    المغرب6:23 PM
    العشاء7:53 PM

إن المعرفة الحقيقية لدخول أوقات الصلاة تقوم على المراقبة، أما ما نذكره هنا فمن باب الاستئناس

إن أوقات الصلاة الظاهرة هي فقط لمدينة عمان، الأردن

قنوات التواصل الاجتماعي