زيد المصري - Zaid Al-Masri

أحكام الصيام (2)

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى ءاله وصحابته الغر الميامين، وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين.

أما بعد: فإنه يَجِبُ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ أَنَّهُ رَأَى هِلالَ رَمَضَانَ أَوْ بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ.

فيدخل شهر الصوم بإكمال شعبان ثلاثين يومًا أو برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم: “صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَومًا” رواه البخاري ومسلم. فمن رأى هلال رمضان صام ومن لم يره وأخبره مسلم ثقة عدل حر غير كاذب وجب عليه الصوم فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “أَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْيِّ رَأَيْتُ الهِلَالَ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصَوْمِ” صححه ابن حبان. ويجوز لمن اخبره صبي أو فاسق أو إمرأة أو عبد برؤية الهلال الصوم إن وثق به وإلا أكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا، فإذا ثبتت رؤية الهلال وجب الصيام على أهل بلد الإثبات وسائر أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية بإتحاد المطالع أي الشروق والغروب لا من خالف مطلعهم مطلعها وذلك في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه فيجب الصيام على أهل كل بلد علموا ثبوت الصيام في بلد ما مهما بعدت تلك البلاد عن البلد الذي ثبتت فيه الرؤية. ولا يؤخذ بقول المنجمين وأهل الحساب لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: “نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا” رواه البخاري، ومعناه أن الله ما كلفنا أن نعمل بالحساب إنما نعتمد على الرؤية.

ولما كان وقت الصيام من الفجر إلى المغرب وجب معرفة طرفي النهار على كل مكلف بالصيام أي الفجر والمغرب. والفجر هو البياض المعترض في الأفق الشرقي يبدأ دقيقًا ثم ينتشر ويتوسع، والمغرب هو مغيب قرص الشمس كاملًا، قال تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة. وغروب الشمس علامة على دخول الليل، فمن أكل بعد الفجر متوهمًا أن الفجر لم يطلع فسد صومه فيلزمه الإمساك عن المفطرات باقي النهار وقضاء هذا اليوم، ولو أكل قبيل مغيب قرص الشمس متوهمًا أن الشمس غربت ثم تبين خلاف ذلك فسد صومه ولزمه قضاء هذا اليوم.

ويجب الصوم عَلَى كُلِّ شَخْصٍ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ عَلَى الصِّيَامِ فَلا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِىٍّ ولا من مرتد وَمَجْنُونٍ وَصَبِىٍّ إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى وَلِىِّ الصَّبِىِّ وَالصَّبِيَّةِ الْمُمَيِّزَيْنِ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِالصِّيَامِ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ إِذَا أَطَاقَا الصِّيَامَ وَيَضْرِبَهُمَا عَلَى تَرْكِهِ بَعْدَ عَشْرٍ كَمَا مَرَّ فِى الصَّلاةِ، وَلا يَجِبُ عَلَى مَنْ لا يُطِيقُ الصِّيَامَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ.

وَلا يَصِحُّ الصِّيَامُ مِنْ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَلا يَجُوزُ وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ لِلأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَتَا فِيهَا. وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِمُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ) بِأَنْ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا وَفَارَقَ عُمْرَانَ الْبَلَدِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إِلَّا أَنَّ إِتْمَامَ الصِّيَامِ لَهُ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ وَأَمَّا مَنْ أَنْشَأَ سَفَرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِى هَذَا الْيَوْمِ. وَيَجُوزُ أَيْضًا لِمَرِيضٍ وَحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ يَشُقُّ الصَّوْمُ عَلَيْهِمْ مَشَقَّةً لا تُحْتَمَلُ وَهِىَ الَّتِى تُبِيحُ التَّيَمُّمَ كَخَوْفِ تَلَفِ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ طُولِ مَرَضٍ الْفِطْرُ وَيَجِبُ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ لِلأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرُوا فِيهَا كَمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَيْضًا إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْفِدْيَةُ.

وأما فرائض الصيام فهي: النية والإمساك:

فَيَجِبُ فِى صِيَامِ الْفَرْضِ التَّبْيِيتُ لِلنِّيَّةِ بِأَنْ يُوقِعَهَا لَيْلًا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ لقوله صلى الله عليه وسلم: “من لم يُبيت الصيامَ قبلَ الفجرِ فلا صيامَ له” رواه أحمد، فيقول بقلبه مثلًا: نويت صيام يوم غد من شهر رمضان. وكمال النية أن يقول: نويت صوم غدٍ عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانًا وإحتسابًا لله تعالى. والإحتساب معناه طلب الأجر. وَالتَّعْيِينُ فِى النِّيَّةِ بأَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ عَنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ، وَلا بُدَّ مِنْ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ فَلا يَكْفِى أَنْ يَنْوِىَ أَوَّلَ الشَّهْرِ عَنِ الشَّهْرِ كُلِّهِ. وقال بعضهم يكفي أن ينوي في ليلة الاول عن جميع رمضان فيقول بقلبه: نويت صيام ثلاثين يومًا عن شهر رمضان هذه السنة. وهذه النية تصح ممن يعرف بنفسه أنه يتمم صوم رمضان، أما التي تعرف بنفسها أنها تقطع صيام رمضان بحيض مثلا فلا تنوي صيام ثلاثين يوم. وعلى الحائض والنُفساء التي انقطع دمها ليلة الصيام أن تنوي صيام اليوم التالي وإن لم تغتسل لأن الغسل ليس شرطًا لصحة الصيام وإنما هو شرط لصحة الصلاة. ومن نام ليلا ولم ينو الصيام حتى استيقظ بعد الفجر وجب عليه الإمساك عن المفطرات وعليه قضاء هذا اليوم، أما صوم النفل فلا يشترط في نيته التبييت فلو استيقظ بعد الفجر ولم يأكل شيئا ولم يشرب ونوى صيام هذا اليوم قبل الزوال تطوعا لله تعالى صح صيامه. ومن رأى غيره في رمضان يأكل ناسيا في النهار فعليه أن يذكره بالصيام وجوبا.

وَ يَجِبُ الإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ من أكل وشرب وعن إدخال كل ما له حجم ولو كان أجزاءً صغيرة كحبة سمسم أو أقل أَوْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ كَحَصَاةٍ إلى الرأس أو البطن أو الأمعاء من منفذ مفتوح كالفم والأنف والقبل والدبر من الفجر إلى المغرب، ولو كان أجزاء صغيرة كدخان السيجارة من الفجر الى المغرب. وعلى قولٍ عند الفقهاء إن الأذن منفذ مفتوح وعليه فالقطرة في الأذن مفطرة، وبعض الفقهاء لم يعتبرها منفذًا مفتوحًا إنما هي كالمسام فعندهم القطرة في الأذن غير مفطرة، والقطرة في العين عند الإمام الشافعي رضي الله عنه غير مفطرة ولو شعر بطعمها في حلقه، أما إن وصل إلى ظاهر الفم فبلعه أفطر.

ومفسدات الصيام هي:

  • الأكل والشرب: ولو قدر سمسمة أو أقل عمدًا غير مكره، والشرب ولو قطرة ماء أو دواء، والأكل بعد الفجر مع اعتقاد أن الفجر لم يطلع يفسد الصوم وعليه الإمساك عن المفطرات باقي النهار، أما إن كان اجتهد فأكل ثم تبين له أنه دخل الفجر لم يأثم كأن اعتمد على صياح الديك المجرب. ولا يضر غبار الطريق أو غربلة دقيق لعسر التحرز منه، كذلك الدخان الذي يصل جوف الصائم من غيره كمجاور شارب السيجارة فإنه غير مفطر، أما شارب السيجارة ونحوها فإنه يفطر بلا خلاف وذلك لأنه تنفصل منه ذرات تصل إلى الجوف. ولا يضر تذوق الطعام من غير إبتلاع شىء منه. ومَنِ ابْتَلَعَ رِيقَهُ الْخَالِصَ الطَّاهِرَ مِنْ مَعْدِنِهِ فَلا يُفْطِرُ أَىْ مَا لَمْ يَنْفَصِلِ الرِّيقُ عَنِ الْفَمِ قَبْلَ ابْتِلاعِهِ وَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا طَاهِرًا. فَمَنِ ابْتَلَعَ رِيقَهُ الْمُخْتَلِطَ بِغَيْرِهِ مِنَ الطَّاهِرَاتِ أَوْ رِيقَهُ الْمُتَنَجِّسَ أَفْطَرَ، وَلا يُفْسِدُ الصِّيَامَ شَمُّ الْعِطْرِ أَوِ الْبَخُورِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنًا. ومن أكل أو شرب ناسيًا ولو كثيرًا لم يفطر ولو في صيام النفل لقوله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ” رواه البخاري.

 ومن بالغ في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه أفطر، وابتلاع البلغم فيه تفصيل، فإن كان وصل إلى ظاهر الفم ثم بلعه أفطر، وإن كان مما تحت مخرج الحاء فابتلعه لا يفطر، وعند أبي جنيفة رضي الله عنه البلغم لا يفطّر مطلقًا أي وإن وصل إلى ظاهر الفم فبلعه وفي ذلك فسحة للناس، وإذا بلع ريقه المتغير من الطعام أو الشراب الذي تناوله قبل الفجر أفطر. والحقنة في القبل أو الدبر مفطرة بخلاف الإبرة في الجلد أو الشريان فإنها لا تفطر لأن الجلد ليس منفذًا مفتوحًا.

  • والْجِمَاعُ: فِى فَرْجٍ وَلَوْ دُبُرًا مِنْ ءَادَمِىٍّ أَوْ غَيْرِهِ مَعَ الْعِلْمِ وَالتَّعَمُّدِ وَالِاخْتِيَارِ فَهُوَ مُفْسِدٌ لِصِيَامِ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ. فيبطل الصيام بالجماع عامدًا باختياره نهارًا ذاكرًا للصيام عالمًا بالحكم ولو لم ينزل المني، أما إذا كان لا يعلم حرمة الجماع في الصوم لكونه قريب عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء أو نسي أنه صائم أو جامع مكرهًا أي مهددًا بالقتل فلا يفطر. والصائم النائم إذا احتلم لم يفطر بخلاف خروج المني بالمباشرة أو الاستمناء بنحو اليد عمدًا لا ناسيًا فإنه يفطر. ومن استيقظ جُنبًا من جماع أو غيره يكمل صومه ويغتسل للصلاة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: “كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ” رواه البخاري. ومن جامع في نهار رمضان بنية الترخص بسفر يجيز له الفطر أو مرض يجيز له الفطر فلا إثم عليه.

  • والِاسْتِمْنَاءُ: وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنِىِّ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ (بِنَحْوِ الْيَدِ) سَوَاءٌ كَانَ بِيَدِهِ هُوَ أَمْ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَمْ غَيْرِهَا كأن كان بسبب القبلة أو المضاجعة بلا حائل فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ لِلصِّيَامِ مَعَ الْعِلْمِ وَالتَّعَمُّدِ وَالِاخْتِيَارِ. أما الضم مع وجود حائل كالثوب الذي يمنع ملاقاة البشرتين ونزول المني فلا يفطر. ولو نام الشخص فأفاق وعليه ءاثار مني فلا يفطر. وأما تقبيل الزوجة المحرك للشهوة فإنه حرام لكنه لا يفطر إذا لم ينزل المني.

  • والاستقاءة: أي إخراج القيء بالإصبع ونحوه وإن لم يرجع منه شىء إلى الجوف. أما من غلبه القيء ولم يبتلع منه شيئًا فلا يفطر ولكن يطهر فمه قبل أن يبلع ريقه فقد قال عليه الصلاة والسلام: “مَنْ ذَرَعَهُ القَيءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ” رواه الحاكم.

  • والجنون والإغماء: فيشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّوْمِ أَنْ لا يُجَنَّ الصَّائِمُ فَمَنْ كَانَ صَائِمًا ثُمَّ جُنَّ وَلَوْ كَانَ جُنُونُهُ لَحْظَةً بَطَلَ صِيَامُهُ. وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لا يُغْمَى عَلَيْهِ أَىِ الصَّائِمِ كُلَّ الْيَوْمِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ إِغْمَاؤُهُ كُلَّ النَّهَارِ صَحَّ صِيَامُهُ وَإِلَّا بِأَنْ أُغْمِىَ عَلَيْهِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ لَمْ يَصِحَّ. واختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه، أما المجنون ولو كان جن لحظة فلا قضاء عليه.

 

  • والحيض والنفاس: فلو طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب بقليل أفطرت. ويحرم الإمساك على الحائض والنفساء بنية الصيام ولا يجب عليهما تعاطي مفطر. وإن رأت المرأة الدم في وقت عادتها لها أن تفطر أما في غيره فلا تفطر، ولو نامت الحائض ثم استيقظت بعد الفجر ودم الحيض منقطع فإنها لا تصوم ذلك اليوم لكن إن شاءت تكف عن الاكل احتياطًا وإن أكلت كان جائزًا وإن ظنت الحائض أن الدم سينقطع قبل الفجر على حسب عادتها فنوت الصيام قبل الفجر ونامت فإذا استيقظت بعد الفجر ووجدت الدم قد انقطع فإن كان على حسب عادتها ينقطع الدم في هذا الوقت فنوت بناء على ذلك صح صيامها.

  • والردة: فَمَنِ ارْتَدَّ وَلَوْ لَحْظَةً فِى النَّهَارِ بَطَلَ صَوْمُهُ. والردة قطع الإسلام وتحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد كما ذكر ذلك النووي في روضة الطالبين وغيره. وعليه الرجوع الى الإسلام في الحال بالنطق بالشهادتين والإمساك عن المفطرات والقضاء الفوري في الثاني من شوال.

والردة ثلاثة أقسام قولي وفعلي واعتقادي:

 أما الكفر القولي: فهو كسبّ الله أو دين الإسلام أو ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو الاستخفاف بالله أو بشىء من شعائر دينه. سواء كان الشخص جادًا بكلامه أو هازلًا، وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: “إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسًا يهوي بها في النار سبعين خريفًا” رواه الترمذي وحسنه. أي أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا بها ضررًا ولا يعتبرها معصية فضلًا عن كونها كفرًا تهوي به مسافة سبعين عامًا في النزول وذلك منتهى جهنم وهو خاص بالكفار، لذلك قال ابن حجر العسقلاني في شرحه على الحديث: (وذلك ما فيه استخفاف بالله أو بشريعته).

والكفر الفعلي: كرمي المصحف في القاذورات، قال ابن عابدين: (ولو لم يقصد الاستخفاف لأن فعله يدل على الاستخفاف) أو رمي أوراق العلوم الشرعية أو أي ورقة عليها اسم من أسماء الله تعالى مع العلم بوجود الاسم فيها.

والكفر الاعتقادي: ومكانه القلب كنفي وجود الله أو الشك في وجوده تعالى أو نسبة النقائص إلى الله تعالى أو الشك في صحة دين الإسلام أو في البعث أو الحشر أوالحساب أو الثواب أو العذاب أو الجنة أو النار .

ومن وقع في إحدى هذه الكفريات فسد صومه وأمسك بقية النهار، ولزمه الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين بقول “لا إله إلا الله محمد رسول الله” أي بنية التبرئ مما حصل منه ونية العود إلى الإسلام، وعليه قضاء ما كان من أيام رمضان وهو على تلك الحالة فورًا.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحابته الطيبين الطاهرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

مواقيت صلوات اليوم

    عمان, الأردن
    الصلاةالوقت
    الفجر3:02 AM
    شروق الشمس4:42 AM
    الظهر11:33 AM
    العصر3:13 PM
    المغرب6:23 PM
    العشاء7:53 PM

إن المعرفة الحقيقية لدخول أوقات الصلاة تقوم على المراقبة، أما ما نذكره هنا فمن باب الاستئناس

إن أوقات الصلاة الظاهرة هي فقط لمدينة عمان، الأردن

قنوات التواصل الاجتماعي